«العمل» توضح شروط الحصول على خدمة نقل التابع للمنشأة

تشمل سريان صلاحية الإقامة
«العمل» توضح شروط الحصول على خدمة نقل التابع للمنشأة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شروط الحصول على خدمة نقل التابع للمنشأة.

وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي خدمة العملاء بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد التابعين قال فيه: «أنا تابع لأبي العامل وأريد النقل؛ فوجدت أبي مسجلًا على كفيل يعمل معه في حين أن إقامة أبي منتهية، فهل أدفع رسوم تأخير عن أبي؟».

وردت الوزارة بأن شروط الحصول على خدمة نقل التابع للمنشأة، تتضمن أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل».

يشار إلى أن خدمة نقل التابعين إلى منشأة، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، تمكن أصحاب الأعمال من نقل خدمات تابع أو تابعة من فرد إلى منشأة، وتشمل شروطها العامة، ألا يكون لدى المنشأة عمالة رخصة عملها أو إقامتها منتهية، وأن يكون للمنشأة رصيد يسمح بنقل العمالة الوافدة إليها بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر، وأن يكون التابع «الزوج، الزوجة، الأبناء، البنات» قد بلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، وألا يكون التابع أو التابعة من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa