هيئة النقل تصدر ملخصًا لحقوق المسافرين بالقطارات في المملكة

يوضح طبيعة العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد
هيئة النقل تصدر ملخصًا لحقوق المسافرين بالقطارات في المملكة

أصدرت هيئة النقل العام ملخصًا للائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة؛ حيث أوجزت فيه أبرز ما جاء في اللائحة التفصيلية التي صدرت مطلع أبريل 2018.

وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي، أن الملخص يوجز طبيعة العلاقة بين مقدم الخدمة (المُشغّل) والمجتمع المستفيد من الخدمة، مبينًا أن العلاقة التعاقدية تنشأ بين المشغل والمسافر عند شراء التذكرة، ويكون المشغل مسؤولًا عن نقل المسافر من لحظة حضوره إلى المحطة حتى وصوله إلى وجهته. ولا يعد المشغل مسؤولًا عن نقل المسافر عند تأخره عن الموعد المجدول لانطلاق الرحلة أو إخلاله بشروط وسياسات المشغل.

وقال الشبرمي إن ملخص اللائحة يوضح أنه لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد، ما لم يخالف السياسات المطروحة عند شراء التذكرة، مضيفًا أنه إذا امتنع المشغل عن إركاب أي مسافر دون إخلاله بالسياسات واللوائح، يلتزم بإرجاع قيمة التذكرة بالكامل، مع تعويض يعادل 50% من قيمة تذكرة المسار الملغى، أو تذكرة مجانية تعادل قيمة التذكرة الأصلية، مع التزام المشغّل بإتاحة الاختيار للمسافر.

وأشار الشبرمي إلى أن تخفيض الدرجة لا يعد امتناعًا عن الإركاب، مضيفًا أن المشغل يلتزم بتقديم الخدمة للمسافر على الرحلة عند توافر مقاعد بديلة على الرحلة ذاتها، بدرجة أدنى من درجة الإركاب الأصلية، ويجب عليه في هذه الحالة إبلاغ لمسافر بتوافر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى، وتتم لمعالجة وفقًا للائحة.

وأوضح أنه لا يجوز للمشغل إلغاء الرحلات ما لم تقتض ذلك دواعي الأمن والسلامة. وإذا قام المشغل بإبلاغ المسافر عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بـ6 ساعات، يحق للمسافر استعادة قيمة التذكرة كاملة بإرجاع 100% من قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم.

أما إذا أبلغ المشغل المسافرين بإلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من 6 ساعات، فقد بيّن الشبرمي أن للمشغل الخيار في إرجاع 100% من قيمة التذكرة لخط السير، مع تعويض يعادل 25% من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة، أو إيجاد وسيلة سفر أخرى خلال 3 ساعات من وقت الرحلة الملغاة، مع تحمل المشغل فارق التكلفة، وتعويض المسافر بما يعادل 25% من قيمة التذكرة.

وأكد حق المسافر في تقديم شكوى عند إخلال المشغل بأي من حقوقه وواجباته، موضحًا أن كافة مشغلي القطارات في المملكة يخصصون خانة للشكاوى عبر مواقعهم الإلكترونية؛ حيث يلتزم المشغل بالرد خلال (15) يومًا من رفع الشكوى على موقع المشغل، قبل أن تنظر فيها هيئة النقل في حال التأخير.

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري بأن ملخص اللائحة أوضح جانبًا هامًّا من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع القطارات السعودية. ومن أهم ما جاء في هذه الحقوق توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية في المحطات وداخل القطار، وتوفير منصات المعاينة من قبل المشغل لاستقبال المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من توفير المساعدة عند الصعود والنزول من القطار.

وأضاف أن من هذه الواجبات، توفير دورات مياه خاصة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحطات والقطارات، وتوفير المشغل المساعدة الخاصة التي قد يحتاجها؛ وذلك عند الإبلاغ عن الحاجة لهذه الخدمات وفقًا لسياسة المشغل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعرفة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة -وتحديدًا حالات كف البصر أو الصمم- مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها.

ودعا المطيري جميع المسافرين بالقطارات في المملكة إلى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.pta.gov.sa. ويمكن الاطلاع على الملخص الكامل من خلال الرابط: اضغط هنــا

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa