تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.. سجن وغرامة لمزاولة الصناعة دون ترخيص

تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.. سجن وغرامة لمزاولة الصناعة دون ترخيص

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 23/01/1443هـ، بشأن تعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة.  

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.

وجاء تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».

ثانياً: تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa