مشرعون يحددون شروط حصول الأجانب على الجنسية المصرية

يجوز التقديم عليها إلكترونيًا
مشرعون يحددون شروط حصول الأجانب على الجنسية المصرية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال رئيس اللجنة، اللواء كمال عامر، في تصريحات للمحررين عقب الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأوضح عامر أن مشروع القانون تضمن خمس مواد رئيسة؛ حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).

وكشف عامر، أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية؛ حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع عامر، أن مشروع القانون ينشئ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

وأضاف عامر أن تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني، يتم بعد سداد مبلغ عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa