«ساما» تُقر تعديلات على الوثيقة الموحّدة للتأمين الإلزامي على المركبات

لحماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية
«ساما» تُقر تعديلات على الوثيقة الموحّدة للتأمين الإلزامي على المركبات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحَّدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حاليًا، في خطوة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تُلحق ضررًا بهم.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنه تم تعديل المادة (الثامنة) المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمَّن لهم، ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير، في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة؛ حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمَّن لهم، الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحَّدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري؛ تسببت به مركبة مؤمَّن عليها عند ارتكاب المؤمَّن له أو سائق المركبة المؤمن عليها مخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.

كما تضمَّنت التعديلات على الوثيقة الموحَّدة للتأمين الإلزامي على المركبات، تعديل أحد الشروط العامة المُدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)؛ بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمَّن له، في حال التعثُّر عن سداد اشتراك التأمين فقط؛ دون التعثُّر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.
 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa