اعتماد التعديلات على قواعد لجان النظر في طلبات تملك العقارات

تنفيذًا للأوامر الملكية الكريمة الصادرة
اعتماد التعديلات على قواعد لجان النظر في طلبات تملك العقارات

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا يقضي باعتماد التعديلات على قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أنّ هذه التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بخصوص تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق الأطراف كافة، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين.

وبيّن أنّ هذه التعديلات تأتي إنفاذًا لمقتضى الأمر الملكي بتاريخ 25 / 3 / 1441هـ، القاضي بألا تقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر الملكي بتاريخ 17 / 10 / 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي بتاريخ 1 / 1 / 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات على صكوك الاستحكام، والأمر الملكي بتاريخ 7 / 2 / 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بالنظر في الطلبات المتعلقة بالعقارات داخل حدود الحرمين.
وأوضح بافقيه أنَّ لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات وهي «طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية، وطلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية، وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظورًا لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقًا للأوامر الملكية – بعد الأمر الملكي بتاريخ 1 / 9 / 1428هـ، وقبل الأمر الملكي في 25 / 3 / 1441هـ، ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم، وطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيًا كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار».

وبين محافظ الهيئة أنَّ المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملًا على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.
وثمّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الدعم غير المحدود التي

تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيق القيمة الأمثل لتلك العقارات.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 5/5/ 1442هـ للتيسير على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أيّ مكان وفي أي وقت، كما أهاب معاليه بجميع المعنيين والمختصين الاطلاع على اللائحة المعدلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة أو عبر الحساب الرسمي للهيئة في تويتر @spgaksa .

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa