«الخدمة المدنية» توضح حالات تعويض العامل عن أيام العطلات الرسمية

التعويض يكون بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة
«الخدمة المدنية» توضح حالات تعويض العامل عن أيام العطلات الرسمية

جدّدت وزارة الخدمة المدنية تأكيدها بأحقية العامل في الحصول على تعويض إذا تم تكليفه بعمل خلال أيام العطلة الرسمية.

جاء ذلك ردًّا من وزارة الخدمة المدنية على أحد المغردين، الذي تساءل قائلًا: «هل التكليف في إجازة رمضان والعيد يحق لعملي بتعويضي بإجازة وليس مقابل مالي».

ورد الحساب الرسمي للخدمة المدنية على المغرد، قائلًا:« يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدلًا من مكافأة العمل الإضافي وفق عدة ضوابط».

وأشار إلى أن «التعويض يكون بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده، فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين».

ونصّت المادة الـ(26) من الخدمة المدنية، بأنه يجوز تكليف الموظف بالعمل خلال الإجازة الرسمية والإجازة الأسبوعية، ويعوض الموظف العامّ عن العمل بالإجازة مكافأة مالية (أي نقدًا)، ويمكن التعويض أن يكون عينًا، أي بمنح الموظف أيامًا إجازة عوضًا ومقابلة عن عمله أيام الإجازة الرسمية، وحدد لها ضوابط بأن يتمتع بها الموظف بعد انتهاء التكليف، ويجوز أن يؤجلها الموظف، على أن لا تتجاوز عامًا، أي أن يتمتع بها خلال الــ(12) شهرًا من تاريخ انتهاء التكليف.

أما العامل بالقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام العمل، فتقرر بالمادة الــ(106) من نظام العمل، أن لصاحب العمل أن يُكلف عامليه بالعمل خلال الإجازة الرسمية أو الإجازة الأسبوعية في حالات محددة منها: الأعياد، وتُنص المادة الــ(107) من نظام العمل على مقدار التعويض النقدي الذي يدفع للعامل عند تكليفه بعمل ساعات أو أيام إضافية، بأن للعامل أجر ساعة العمل العادي مضافًا إليها (50%) من أجر ساعته الأساسي.
 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa