هيئة النقل: بدء تطبيق لائحة تأجير السيارات ووسطاء التأجير

مهلة للمستثمرين لتجديد التراخيص..
هيئة النقل: بدء تطبيق لائحة تأجير السيارات ووسطاء التأجير

بدأت هيئة النقل العام, اليوم (الثلاثاء) تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، والتي تسعى من خلالها الهيئة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبًا للاستثمار، ومنظمًا للعلاقة التعاقدية، ودافعًا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية.

وقال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، الثلاثاء، إن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى 3 سنوات من تاريخ النفاذ؛ حيث أرجأت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، وذلك حافظًا على الأصول والاستثمارات القائمة.

من جانبه، قال نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض آل سعيد، إن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة؛ حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ5 سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443هـ، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة.

وحول شروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير، أوضح "آل سعيد" أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441هـ؛ لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، أما ما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ لتصحيح الوضع.

وتابع: إن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 شعبان 1440هـ؛ لتسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها، وذات المهلة تنطبق على شرط الالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.

وأكد أن السيارات التي تُضاف للنشاط بعد نفاذ اللائحة، يجب أن تكون جديدة، ومستوفاة شرط العمر التشغيلي، وحاصلة على بطاقات تشغيل قبل دخولها للخدمة، وسيتم تصنيف التراخيص الخاصة بالمنشآت الرئيسة القائمة- عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف- بناءً على عدد المركبات المستخدمة في النشاط التي يجب ألا يقل عددها عن الحد الأدنى السابق الذي منح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص، بالإضافة إلى وجوب حصول المرخص لهم في النشاط- دون استثناء- على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في حال الرغبة في فتح فرع جديدة سواء في المدينة محل الترخيص أو في مدينة أخرى وذلك حسب الحدود المكانية التي يتيحها الترخيص الفئوي للمنشأة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa