النيابة العامة توضح عقوبة تزوير محرر إثبات حضور الموظفين

تصل إلى الحبس والغرامة 30 ألف ريال
النيابة العامة توضح عقوبة تزوير محرر إثبات حضور الموظفين

أوضحت النيابة العامة، عقوبة التزوير في محرر لإثبات حضور الموظف إلى العمل أو انصرافه منه بالمخالفة للحقيقة، والتي تصل إلى السجن وغرامة قدرها 30 ألف ريال.

ونشرت النيابة، عبر حسابها بموقع تويتر، «إنفوجراف»، أوضحت خلاله أن كل من زور في محرر لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تصل إلى 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وتابعت النيابة العامة أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير المعاقب عليها.

يُشار إلى أن النظام الجزائي لجرائم التزوير ينص على أن «كل موظف عام زوّر محررًا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال»، كما يعاقب من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كانت للمحرر حجية في المملكة؛ بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa