عضو بـ«الشورى» لـ«عاجل»: تغليظ عقوبة المتحرش والمتحرشة بهذه الحالة

إجراءات نظامية حاسمة
عضو بـ«الشورى» لـ«عاجل»: تغليظ عقوبة المتحرش والمتحرشة بهذه الحالة

قال عضو مجلس الشورى علي عسيري لـ«عاجل»، إن عقوبة التحرش بمختلف أشكاله (سواء كان بطفل أو طفلة أو بامرأة أو رجل)، وتصويره ونشره بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، يتم تغليظها؛ لأن الجرم هنا أشنع. 

وأشار «عسيرى» إلى الأفعال التي تستوجب عقوبة التشهير كاستخدام القوة أو سلاح لحصول المتحرش أو المتحرشة على ما يريد مثلًا أن يطلب رقم جوال أو يستخدم العنف في ذلك أوسلاح أبيض فهذا يُدرج بالجريمة ويحددها، وهذا مهم جدًا. 

وكان «عضو الشورى»، قال في تصريحات سابقة لـ«عاجل»، إن عقوبة التشهير لا تختص بالرجل المتحرش فقط، وإنما تشمل أيضًا المرأه المتحرشة؛ فالقانون لا يذكر أو يحدد إناثًا أو ذكورًا، فهو يتعلق بفعل عام من الطرفين. 

وعن وجود ضرر بسمعة المتحرش وعائلته؛ بسبب التشهير، قال عضو مجلس الشورى علي عيسى، إن هناك إجراءات بعد الموافقة مهمة جدًا ولا بد أن تكون جسيمة، مشيرًا إلى أن الحالات الصغيرى لا يأخذ القضاء بها أصلًا، مثل رمي ورقة أو طلب سناب، فالمقصود به التحرش والذي ترك تقديره للقاضي.

وكان مجلس الشورى وافق مؤخرًا على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/96) والتاريخ 16/9/1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa