هيئة «حقوق الإنسان»: 7 ضمانات للمتهمين بمرحلتي التحقيق والمحاكمات

نوَّهت بأهمية الأمر المسبب من السلطة المختصة
هيئة «حقوق الإنسان»: 7 ضمانات للمتهمين بمرحلتي التحقيق والمحاكمات

جدَّدت هيئة حقوق الإنسان التأكيد على حقوق المتهمين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة والتوقيف في السجون. 

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمتهم في الجرائم الكبيرة إذا لم يكن له القدرة المالية في الاستعانة بمحام أن يطلب من المحكمة ندب محام له للدفاع عنه على نفقة الدولة»

وتابعت الهيئة، أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي، وفي غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك

ووفق «هيئة حقوق الإنسان»، لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر. 

اقرأ أيضًا: 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa