«المرور» يوضِّح شروط إسقاط السيارة من سجل البائع

يتطلب سداد المخالفات أولًا
«المرور» يوضِّح شروط إسقاط السيارة من سجل البائع

أوضح المرور السعودي، إجراءات إسقاط سجل المركبة المباعة من سجلات مالكها.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار تلقاه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أحد متابعيه قال فيه، «ما هي شروط إسقاط السيارة من سجل البائع؟ وهل يلزم لذلك، تجديد الاستمارة والتأمين؟».

سريان الاستمارة

وقال «المرور السعودي»، إن إسقاط المركبة المملوكة للبائع من سجلات مالكها، يتطلب تسديد أي مخالفات مرورية مقررة على مالك المركبة، وأن تكون الإستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاته.

ولا يقتصر شرط «سداد المخالفات» على حالة بيع المركبة، وإنما يشمل أيضا، «المخالفات المرورية التي يرتكبها الزائرون فيتم سدادها قبل مغادرة أراضي المملكة»، والتي يتم رصدها آليًّا، بينما يتوجب سداد قيمة تلك المخالفات قبل مغادرة أراضي المملكة، وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

ضوابط البيع

وينص نظام المرور في مادته الـ «65» على، «عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف تلك الضوابط بفرض غرامة مالية عليه لا تزيد على خمسة آلاف ريال وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي حالة بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) مصرَّحًا له من قبل الجهات المختصة ومرتبطًا بمركز المعلومات الوطني».

تسليم اللوحات

كما يتضمن نظام المرور  نصا صريحا على أنه «في حالة بيع مركبة تالفة يجب تسليم اللوحات الخاصة بها ورخصة السير لإدارة المرو ر المختصة، مع ضرورة تسديد الرسوم والغرامات - إن وجدت- ، على أن تتولى الإدارة العامة للمرور إعداد نموذج التصريح اللازم لإسقاط المركبة التالفة عبر الحاسب الآلي ولا يتم تحصيل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بها، كما لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بسبب تلفها، وعلى إدارة المرور متابعة محالات بيع المركبات الملغى تسجيلها».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa