الجريدة الرسمية تعلن قرار وزير الطاقة بنزع ملكية أرض بـ«أبها» للمنفعة العامة

لصالح الشركة السعودية للكهرباء..
الجريدة الرسمية تعلن قرار وزير الطاقة بنزع ملكية أرض بـ«أبها» للمنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بنزع ملكية جزء من قطعة أرض في حي الشرف الحصن الأعلى بمدينة أبها، للمنفعة العامة.

وقالت «أم القرى»، في عددها الـ 4837، إن وزير الطاقة بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند ثالثًا من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (971405003690) وتاريخ 26-06-1437هـ، المسماة شعبة الغاز الواقعة في حي الشرف الحصن الأعلى بمدينة أبها، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة الدرب بمحطة جنوب أبها، وبمساحة إجمالية قدرها 2750.12م2، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيًا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثًا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعًا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام المادة 18 من النظام.

خامسًا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقًا للنظام، خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعـًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa