البرلمان المصري يُنهي الجدل بشأن مدة ولاية رئيس الجمهورية

أقر زيادتها 6 سنوات
البرلمان المصري يُنهي الجدل بشأن مدة ولاية رئيس الجمهورية

أنهت موافقة البرلمان المصري على التعديلات الدستورية، الجدل بشأنها؛ وذلك بالموافقة على مقترح مفاده «زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات، والترشح مرة تالية، وذلك كمادة انتقالية»، وفق المادة الانتقالية.

وأبقت التعديلات، وفق تقارير إعلامية مصرية، على المادة 140 من الدستور، التي اقترحت زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، على أن يكون «أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) 180 عضوًا، مع استمرار اختصاصات المجلس، كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر(الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان).

وتضمنت التعديلات، التي تم إقرارها «الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية؛ لتكون لها موازنة مستقلة واحدة، يتولى مجلسها الأعلى توزيعها بينها»، مع بقاء «كوتة المرأة في مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد 25%».

ووافق البرلمان على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»، ونصت المادة الانتقالية على «أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتهاء فترته رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

وتابعت:  إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو تعذر حلوله محله»، و«لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب».

أما النيابة العامة، فيتولاها «نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية؛ حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

وحول القوات المسلحة، أقر البرلمان المصري بشأنها تعديلًا، مفاده أنها «ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة، إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».

وحسم البرلمان المصري المحاكمات العسكرية بتعديل نصه: «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في جرائم تمثّل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة، أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها؛ بسبب تأدية أعمال وظائفهم».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa