20 شرطًا إلزاميًّا من «الجمارك» لإنشاء مناطق ومستودعات الإيداع

لضبط إجراءات الاستيراد والتصدير..
20 شرطًا إلزاميًّا من «الجمارك» لإنشاء مناطق ومستودعات الإيداع

أوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية قواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع.

وشاركت الجمارك السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلالها أهمية مناطق ومستودعات الإيداع في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير ورفع كفاءة التبادل التجاري.

وأوضحت الجمارك أن مناطق أو مستودعات الإيداع يتم إنشائها داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بموجب قرار من وزير المالية أو الجهة المختصة، وفقًا للقواعد والشروط المنظّمة لذلك، وتتمثل في:

- تقديم الجهة المطورة طلب للإدارة المختصة بالهيئة بإنشاء منطقة أو مستودع الإيداع.

- تقديم صورة عن صك ملكية للأرض أو صورة عن العقد المبرم مع مالك الأرض وموافقته على نوع الاستثمار، وفي حال كان طلب إنشاء المنطقة أو المستودع خارج الدائرة الجمركية فيتوجب تقديم موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط المرجو.

- تقديم الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء منطقة أو مستودع الإيداع من الجهات المختصة طبقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة، والتي تشمل الحصول على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بموجب نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي م/18 بتاريخ 28/01/1439هـ ولائحته التنفيذية، في حال إنشاء خزانات لإيداع المشتقات البترولية.

- تقديم وثيقة (بوليصة) تأمين –من جهة/شركة تأمين مرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية– للمنطقة أو المستودع والبضائع المخزّنة فيه تغطي جميع الأخطار المحتملة، وذلك بتغطية تأمينية يتم الاتفاق عليها مع الإدارة المختصة بالهيئة، على أن يتم تسمية الهيئة كمستفيد ضمن وثيقة (بوليصة) التأمين المطلوب تقديمها.

- تقديم ضمان بنكي أو تأمين نقدي أو سندي بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال كحد أدنى بعد موافقة الهيئة على إنشاء منطقة أو مستودع الإيداع، وذلك ضمان لأي خدمات أو غرامات حال تحققها على البضائع أو المستثمر، ويتم إعادة قيمة الضمان بعد انتهاء علاقة المستثمر بمنطقة أو مستودع الإيداع بعد الإجراءات النظامية.

- موافقة الهيئة على تخصيص موقع المنطقة أو المستودع المراد إنشاؤه.

- يتم تحصيل الرسوم الجمركية على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لغرض استعمالها في بناء مناطق أو مستودعات الإيداع طبقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

- يجوز بناءً على طلب من الجهة المستثمرة وبعد الحصول على موافقة الهيئة توسعة منطقة أو مستودع الإيداع أو إجراء تعديلات على المنشآت فيها سواءٌ أكان بالزيادة أم بالإزالة، شريطة مراعاة الضوابط اللازمة بهذا الشأن.

- إعداد محضر مشترك مع الإدارة المختصة بالهيئة لإثبات إتمام المتطلبات والمواصفات لمنطقة أو مستودع الإيداع.

وبينّت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، اشتراطات ومتطلبات ومواصفات مناطق أو مستودعات الإيداع والتي يجب توافر فيها الشروط التالية:

- يجب أن تكون مناطق أو مستودعات الإيداع مسورةً من جميع الجهات ولها مداخل رئيسية تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة.

- يجب أن تحتوي مناطق أو مستودعات الإيداع على مرافق خدمية ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية.

- يجب أن تكون تصاميم مناطق أو مستودعات الإيداع حسب التصاميم الهندسية المعتمدة لدى الهيئة، بما يمكّن الدائرة الجمركية المختصة من الجرد في أي وقت طبقاً لنظام إدارة مخزون مناسب.

- بناء وتجهيز خزائن خاصة لحفظ الأصناف الثمينة، وكذلك البضائع ذات الطبيعة الخاصة حسب طبيعتها ومتطلبات تخزينها كأجهزة تبريد في حال إيداع بضائع تتطلب بيئة محددة الحرارة.

- توفير أجهزة الفحص بالأشعة السينية في منطقة أو مستودع الإيداع بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.

- تأمين التجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة البضائع المودعة لمنع أسباب التلف أو الحريق.

- تجهيز كاميرات المراقبة الرقمية وفقًا للاحتياجات التي تراها الدائرة الجمركية المختصة.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك أن الخزانات الخاصة بإيداع المشتقات البترولية والبتروكيميائية يجب أن تكون مجهزة فنيًّا بحيث تشمل الآتي:
- صمامات خاصة بسحب العينات من الخزانات والأنابيب.

- عدادات إلكترونية للقياس بدقة لتحديد كمية المواد التي يتم ضخها من الخزانات وإليها.

- نظام إلكتروني لتحديد مستوى السوائل في الخزانات.

- صمامات باتجاه واحد في الأنابيب التي لا يسمح بالضخ من خلالها بشكل معاكس.

- ميزان إلكتروني على مداخل وخارج الشاحنات.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa