«الزكاة والدخل»: موافقة مشروطة على استخدام «الفواتير اليدوية»

وفق المادة 53 من اللائحة التنفيذية
«الزكاة والدخل»: موافقة مشروطة على استخدام «الفواتير اليدوية»

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يسمح باستخدام الفواتير اليدوية بشرط توافر المتطلبات المحددة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أصدرت فاتورة يدوية من البائع وعند السداد عبر الجهاز الإلكتروني الإيصال غير مطابق لاسم المحل وصاحب السجل التجاري بمعنى الفاتورة صادرة باسم مؤسسة وإيصال الدفع باسم شركة».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء  الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يسمح باستخدام الفواتير اليدوية بشرط توافر المتطلبات المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية، ويقصد بالفواتير اليدوية الفواتير المطبوعة والتي يدون فيها يدويًا بيان السلع المباعة وقيمتها والضريبة المستحقة عليها».

وأضاف: «كما يتم إدراج الفروع وأرقام السجلات التجارية في الصفحة التالية للشهادة، وفي حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة».

وأوضح: «الأشخاص المسجلين في ضريبة القيمة المضافة ملزمين بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كل الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفي حال عدم إصدار فاتورة فضلاً التواصل وزارة التجارة».

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa