«الموارد البشرية» تنشر توضيحًا لتعديلات نظام الخدمة المدنية

عقب إقرارها من مجلس الوزراء
«الموارد البشرية» تنشر توضيحًا لتعديلات نظام الخدمة المدنية

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، توضيحًا للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم (633) في 17 / 10 / 1441 هـ على نظام الخدمة المدنية.

وأشارت الوزارة- عبر حسابها بتويتر-  إلى أن شرح قرار مجلس الوزراء بتعديل مواد الخدمة المدينة، كالتالي:

أولا: المادة رقم 17 (سابقا) تنص على «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة».

تم تعديلها لتكون «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».

ثانيا: المادة رقم 29 (سابقا) تنص على «يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة».

 تم تعديلها لتكون بالنص الآتي: (أ)- تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية.

ثانيا: يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولة بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

ثالثا: المادة رقم 20 (سابقا) تنص على «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دَيِّن النفقة.

تم تعديلها لتكون «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة. وإذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه».

رابعا: المادة رقم 35 (سابقا) تنص على «يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث».

تم تعديلها لتكون «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد».

خامسا: المادة رقم 22 (سابقا) تنص على «يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات».

تم تعديلها لتكون «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».

سادسا: المادة رقم 37 (سابقا) تنص على «يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام».

تم تعديلها لتكون «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa