حظر إجهاض المرأة الحامل المصابة بالإيدز.. وصرف تعويض للضحايا من المتسبِّب

اللائحة ألزمت بترحيل المصابين من المقيمين فورًا إلى بلدانهم
حظر إجهاض المرأة الحامل المصابة بالإيدز.. وصرف تعويض للضحايا من المتسبِّب

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، التي وافق عليها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ونُشرت في الجريدة الرسمية (ام القرى)، إجبار المرأة الحامل على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب الإصابة، وألزمتها الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية لها.

وألزمت اللائحة التنفيذية الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفيروس خلال أو زيارة أثناء الحمل، مؤكدة حق المرأة المصابة في الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها.

وحول تعويض المصابين، منحت اللائحة ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض، بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة، قائلة: يحق لكل ضحايا الإصابة الحصول على التعويض المناسب من المتسبب، ويلتزم بالتعويض كل من تعمد نقل العدوى لغيره وتقدر الجهات المختص مقدار التعويض الواجب للمتضرر.

وبحسب اللائحة، فإنه يجب ترحيل المقيمين المصابين وغير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم فورًا، أو أي بلد يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.

وأكدت اللائحة، على الجهات الصحية، تقديم الرعاية الطبية والحصية المناسبة وفق الإمكانات المتاحة، كما ألزمت الجهات التعليمية بتوفير الأماكن المخصصة أو الوسائل التعليمية المناسبة وبالتنسيق مع البرنامج الوطني في اعتماد الآليات المناسبة التي تتيح للمصابين مواصلة التعليم بكافة مراحله، ولا يحق لهذه الجهات منعم من حقهم في التعليم أو مواصلته.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa