تنظيم جديد لـ«مراكز التأهيل» غير الحكومية.. و«عاجل» تنشر «القواعد التنفيذية»

اعتمدتها وزارة العمل لتشجيع القطاع الأهلي
تنظيم جديد لـ«مراكز التأهيل» غير الحكومية.. و«عاجل» تنشر «القواعد التنفيذية»

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الخميس، أن وزارة العمل اعتمدت «القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية، بصيغتها المعدلة».

وتهدف هذه الخطوة، وفق مصادر «عاجل»، إلى «تنظيم مراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية، وتشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية ذوي الإعاقة».

كما تستهدف الخطوة نفسها «تأهيل ذوى الإعاقة، وتطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم، على أن تتم مراجعتها خلال عامين، أو كلما دعت الحاجة للتعديل».

وحسب تفاصيل اللائحة الجديدة، تم تعريف المعوّق بأنه «كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية والحسية، أو التواصلية».

ويشمل التعريف «القدرات التعليمية أو النفسية»، مع فصل الجنسين، وعدم تشغيل النساء مع الذكور والعكس من المعاقين لمن تجاوز 12 عامًا.

وأوصت القواعد الجديدة بقبول المراكز «الأهلية.. الخاصة.. الربحية، وغير الربحية التي تعمل في مجال رعاية المعوقين ورعايتهم»، بقبول من تنطبق عليهم الشروط.

وحسب الخطوة التنظيمية الجديدة، يتم ضم «المقبولين للتأهيل المهني في مراكز التأهيل المهني وأقسامها.. وشديدي الإعاقة في مراكز التأهيل الاجتماعي».

كما يتم «قبول أصحاب الإعاقة المتوسطة أو المزدوجة في مراكز الرعاية النهارية وأقسامها، سواء الصباحية أو المسائية».

وتشترط القواعد الجديدة، أن «يكون المعوّق خاليًا من الأمراض السارية أو المعدية، أو كان لديه صرع أو اضطرابات نفسية أو سلوكية».

وتتطلب عملية قبول ذوى الإعاقة، أن «تتم عملية تقييم حالتهم أولًا؛ حتى تكون مستقرة وتحت السيطرة؛ بما لا يشكل خطرًا على نفسه أو غيره».

وأكَّدت الشروط، أنه «من يرغب في فتح مركز تأهيل يجب أن يكون من أصحاب الخبرة، وإن لم يكن فيمكنه الاستعانة بمن لديه الخبرة».

كما تشدِّد الشروط نفسها، على «ألا يكون قد صدر ضد الراغب في فتح مركز تأهيل حكم مخل بالشرف أو الأمانة، أو يكون فُصِل تأديبيًا من أي جهة حكومية».

ولا بد أن يكون «المتقدم من الجنسين سعوديًا، مع الاستعانة بأي جنسية لديها الخبرة في المجال، وحاصلًا على مؤهل جامعي أو أعلى».

وفيما يتعلق بالخبرة، فإن الشروط الجديدة تؤكِّد أنه لا بد من «خبرة في المجال لا تقل عن عامين، وضرورة موافقة وزارة العمل على تعيينه».

و«تختص مراكز التأهيل بقبول الحالات، التي لا يمكنها الاستفادة من برامج التعليم العام والتربية الخاصة والتأهيل المهني، ويحتاجون إلى خدمات إيوائية، مع إثبات حالتهم بتقرير طبي متعمد».

وتعمل المراكز، بعد تشغيلها، على الإيواء الكامل في «الكسوة والإعاشة، والرعاية النفسية والجسدية والصحية، والترويح والتأهيل الاجتماعي والوظيفي، من أجل دمجهم في المجتمع دون تمييز».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa