«الجوازات» توضح شرط السفر لدول الخليج بـ«الهوية الوطنية»

نبهت إلى أن تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا تمدد
«الجوازات» توضح شرط السفر لدول الخليج بـ«الهوية الوطنية»

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية، على أن لا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر، جاء ذلك في رد من الجوازات على مواطن وجه استفسارًا عبر حساب الجوازات في «تويتر»، مفاده: «أبغي أسافر لدولة خليجية ومعي ولدي وابنتي وكلهم عندهم هوية وطنية ومتعدين الـ١٠سنوات، أسطيع السفر بالهوية ولا لازم أستخرج لهم جوازات؟».

وردت الجوازات بقولها: «إنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر، دون الحاجة لتصريح سفر لمن بلغ الـ ٢١ عامًا فأكثر»، وفي وقت سابق أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا تمدد، وعلى حاملها مغادرة المملكة قبل انتهاء فترة الإقامة المحددة في التأشيرة.

وتلقت «مديرية الجوازات» استفسارًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أحد متابعيها قالت فيه: «بالنسبة للزيارة المتعددة لو بلغت مدة الإقامة داخل المملكة ١٨٠يومًا على رحلتين قبل مرور ٣٦٥ يومًا من تاريخ طباعة التأشيرة على جواز السفر فهل يمكن الحصول على تأشيرة زيارة جديدة أم يلزم انقضاء الـ٣٦٥ يومًا قبل التقدم للحصول على تأشيرة زيارة جديدة؟».

وردت «مديرية الجوازات» «بأن تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا تُمدد، وعلى حاملها مغادرة المملكة قبل انتهاء فترة الإقامة المحددة في التأشيرة، ومن ثم العودة مجددًا للمملكة لاستكمال فترة تأشيرة الزيارة».

ويمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عن طريق منصة أبشر حتى 180 يومًا من تاريخ الدخول، كما يجب الأخذ في الاعتبار قبل طلب عملية التمديد، أن يكون قبل نهاية صلاحية التأشيرة بـ7 أيام وأقل، وأن يكون مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام، وألا تتجاوز مدة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا من تاريخ دخول السعودية.

وينص نظام وثائق السفر على أنه لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو دخولها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.

كما ينص النظام على معاقبة كل من يغادر المملكة أو يدخلها دون وثيقة سفر -إلا ما كان له عذر مقبول- بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا.

اقرأ أيضًا

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa