إصدار رخصة عربة متجوِّلة.. وزارة «الشؤون البلدية» تحدد الشروط

إصدار رخصة عربة متجوِّلة.. وزارة «الشؤون البلدية» تحدد الشروط

3 متطلبات أساسية يشترط توافرها

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الشروط والمتطلبات الضرورية اللازمة لاستصدار رخصة العربات المتجولة، مؤكدة (عبر موقعها الإلكتروني) أن الخدمة تمكن أصحاب العربات المتجولة من إصدار ترخيص لها.

شروط وخطوات ترخيص العربات المتجولة

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ثلاثة متطلبات أساسية رئيسية يشترط توافرهم لاستصدار ترخيص العربات المتجولة وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي:

- صورتان للمركبة: خارجية وداخلية

- صورتان جانبيتان للمركبة

- صورة الشهادة الصحية

كما حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، آلية وخطوات الاستفادة من خدمة إصدار تراخيص العربات المتجولة، وهي كالتالي:

سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد.

اختر خدمات الرخص المهنية.

اختر خدمات رخص العربات المتنقلة.

اختر خدمة إصدار رخصة عربة متجولة.

حدد الأمانة والبلدية المطلوبة.

قدم الطلب، وسجل بيانات العربة، واختر المسار المتاح في البلدية.

ارفع المرفقات المطلوبة وأرسل الطلب للبلدية.

يتم تدقيق بيانات الطلب والمرفقات من قبل البلدية.

يتم نزول المراقب لمعاينة العربة، ورفع تقرير المعاينة.

ارفع موافقات الجهات الحكومية المطلوبة.

يتم اعتماد الطلب من البلدية، وإصدار فاتورة سداد.

سدد الرسوم.

اطبع الرخصة.

اقرأ أيضًا :

Related Stories

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa