بعد إقرارها من الوزراء.. هذه ترتيبات معاملة السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

بعد إقرارها من الوزراء.. هذه ترتيبات معاملة السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على 8 قرارات، بينها القواعد المنظمة للتخصيص.

قواعد نقل الموظفين السعوديين ضمن برنامج التحول والتخصيص بالمملكة، تضمنت عدة شروط تنظم عمل الموظفين عقب تخصيص الجهة العاملين فيها، منها أنه يحق للموظف الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.

ونصت كذلك على أن إلزام الجهة بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.

وبشأن الراتب نصت القواعد على أن التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.

وبحسب المادة الثانية عشرة، من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، فإن الجهة المشرفة تضع -بناءً على صدور قرار التخصيص- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للانتقال إلى القطاع الخاص.

أما المادة الثالثة عشرة، فنصت على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:

1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٢- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالــــته إلى التقــــاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المــــادة (الثامـــنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهیت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضـاه عن الـراتب الفــــعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ونصت المادة الرابعة عشرة، على أن تعامل الجهة المشرفة على الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:

1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

2- يعــــوض عن رصـــيـده من الإجـازات وفق النظــــام الوظــــيفي الـــذي كـــان يخــــضع له قــــبل التخصيص.

أما المادة الخامسة عشرة، فنصت على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:

1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجهة المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:

أ- من تقل مدة خدمـــته المحتسبـــة للتقــــاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:

١- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ب- من تبلــــغ مدة خدمتـــه المحتســـــبة للتقـــاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخيــــر بين الخيـــارين الآتيين:

1- إحالته إلى التقـــــاعـــد المبكر وفق الفقرة (1) من المـــــادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

أما المادة السادسة عشرة، فنصت على أن الجهة المشرفة تعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:

1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.

وجاءت المادة السابعة عشرة، لتنص على أن الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، يعامل وفق الترتيبات الآتية:

1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.

2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.

3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد والترتيبات.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa