تغريم 6 أشخاص وإلزام شركة «سامبا» برد 6 ملايين ريال

تغريم 6 أشخاص وإلزام شركة «سامبا» برد 6 ملايين ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، الأربعاء، توقيع عقوبات مالية وتنظيمية ضد 6 أشخاص وإلزام شركة سامبا برد 6 ملايين ريال، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية.

حمل قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2223/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م، بدعوى هيئة السوق المالية ضد: هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، ومفضل محمد كانتا والا، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

أدان منطوق الحكم المدعى عليهم: هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، بمخالفة المادة الـ «49» من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم.

وقعت المخالفات عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: مجموعة محمد المعجل، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وشركة الخزف السعودي، وشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية، وشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وشركة سابك للمغذيات الزراعية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية.

شكلت هذه التصرفات والممارسات (خلال الفترة من 2011/01/01م إلى 2011/03/30م)، تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتمت إدانة المدعى عليه: مفضل محمد كانتا والا، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 24 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلاله بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)، وإدانة شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بمخالفة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلالها بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)، وذلك لإخفاقها في اتخاذ الترتيبات الكفيلة بمنع حدوث مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، والتي ارتكبت من خلال الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ كالتالي:

أولاً: هانسبيتر أكيرمان (غيابياَ)

فرض غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.

منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة.

منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً: أحمد بن عبدالله بن علي بامخير

فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: سلطان بن عبدالله بن علي الشهري

فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

رابعاً: إبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده

فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

خامساً: نايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد

فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

سادساً: مفضل محمد كانتا

فرض غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.

منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

سابعاً شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار

فرض غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

إلزامها بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها محل الدعوى نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدعى عليهم: أحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيى الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (6,012,873/95) ستة ملايين واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa