«النواب المصري» يرفع موافقته على التعديلات الدستورية إلى السيسي تمهيدًا لاستفتاء الشعب

بعد إقرارها بشكل نهائي وبأغلبية كاسحة
«النواب المصري» يرفع موافقته على التعديلات الدستورية إلى السيسي تمهيدًا لاستفتاء الشعب

رفع مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، موافقته النهائية على مشروع التعديلات الدستورية، إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ما يمهد الطريق لعرضه على الاستفتاء العام.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع التعديلات المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بتأييد 531 نائبًا ورفض 22، وامتناع نائب واحد، وذلك من أصل مشاركة 554 من نواب المجلس البالغ عدد مقاعده 596 مقعدًا.

وطبقًا لأحكام المادة 143 من لائحة البرلمان، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.

وتضمنت التعديلات الفقرة الأولى من المادة 102 التي نصت على أن المجلس يُشكل «من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد».

وشملت التعديلات كذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها: ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وجاء في المادة 140 أن رئيس الجمهورية ينتخب «لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».

ونصت المادة (241 مكرر) على أن مدة رئيس الجمهورية الحالي «تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

وفى المادة (150 مكرر) جاء أنه «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر».

ونصت المادة 160 على أنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حال عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله».

وأوضحت المادة 200 أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية»، وأن «الدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».

ومن بين ما أكدته المادة 204 أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها.

ونصت المادة 234 على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa