حقوق الإنسان تُحدد مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة وفق المادة 151 من النظام

حظر تشغيلها عقب الأسابيع التالية مباشرة..
حقوق الإنسان تُحدد مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة وفق المادة 151 من النظام

أكدت هيئة حقوق الإنسان أحقية المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 10 أسابيع، منها أربعة قبل موعد الوضع.

وأفادت الهيئة بأنه للمرأة العاملة أحقية في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، مع حفظ حقوقها في حالات الأمومة والوضع وغيرها.

وقالت: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، مشيرة إلى أن المادة 151 من نظام العمل حظرت تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa