رسميًا.. الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تتضمن تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بتنميته..
رسميًا.. الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ويتضمن النظام تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.

وجاء نصها كالتالي:

أولاً:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمام كل منها:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقًا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. وللهيئة - بالإضافة إلى ما يسند إليها بموجب الأنظمة والتنظيمات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

  1. وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
  1. اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
  1. وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.
  1. وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها - بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق- ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
  1. تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات؛ للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.
  1. الإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
  1. الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد التي تبرمها الجهة المختصة نظامًا على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة، دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذا البند.
  1. الإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
  1. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.
  1. إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية (دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية) ضمن برنامج التوازن الاقتصادي وتطويرها والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.
  1. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية.
  1. العمل مع وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين وتحديثها، لخدمة أهداف الهيئة.
  1. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
  1. المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  1. إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

رابعاً:

  1. يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:

أ - عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.

ب- ثلاثة من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  1. يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (1/أ) وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/ب) وتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

خامساً:

يُعّد المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله - بوجه خاص - ما يأتي:

  1. إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
  1. اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  1. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
  1. إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
  1. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
  1. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.
  1. إقرار متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك التعاون في شأن ذلك كله مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من البند (ثالثاً).
  1. إقرار معايير تحديد النشاطات - التي ترخص الجهات الحكومية ممارستها- ذات المكاسب العالية في تنمية المحتوى المحلي.
  1. إقرار قواعد وإجراءات إدارة العقود المدنية لبرنامج التوازن الاقتصادي.
  1. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
  1. الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص؛ لتشجيعه على المساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
  1. الموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين؛ لتحقيق أهداف الهيئة.
  1. تعيين مراجع حسابات خارجي، ،مراقب مالي داخلي.
  1. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
  1. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
  1. النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة.

وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه.

سادساً:

  1. تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز- عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
  1. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، وللرئيس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
  1. يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  1. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
  1. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
  1. للمجلس - عند الحاجة - أن يصدر قراراً بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
  1. لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته.
  1. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

  1. الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
  1. اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
  1. تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.
  1. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
  1. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي واللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
  1. إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
  1. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.
  1. اقتراح متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك اقتراح ما يتصل بتلك المتطلبات والمستهدفات والآليات والمعايير والمؤشرات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، ورفعها إلى المجلس، دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من البند (ثالثاً).
  1. اقتراح معايير تحديد النشاطات- التي ترخص الجهات الحكومية ممارستها- ذات المكاسب العالية في تنمية المحتوى المحلي، ورفعها إلى المجلس.
  1. اقتراح قواعد وإجراءات إدارة العقود المدنية لبرنامج التوازن الاقتصادي، ورفعها إلى المجلس.
  1. التوقيع على مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص، بعد موافقة المجلس عليها.
  1. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس عليها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  1. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
  1. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

  1. تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع الأوقاف.

ج- المقابل الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

  1. تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودية.
  1. تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

تاسعاً:

  1. تكون للهيئة ميزانية سنوية.
  1. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

عاشراً:

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرُفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

حادي عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa