نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويتضمن النظام تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.
وجاء نصها كالتالي:
أولاً:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمام كل منها:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.
ثانياً:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ثالثاً:
تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقًا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. وللهيئة - بالإضافة إلى ما يسند إليها بموجب الأنظمة والتنظيمات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
رابعاً:
أ - عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
ب- ثلاثة من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
خامساً:
يُعّد المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله - بوجه خاص - ما يأتي:
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه.
سادساً:
سابعاً:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
ثامناً:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع الأوقاف.
ج- المقابل الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تاسعاً:
عاشراً:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرُفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
حادي عشر:
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.