التأمينات: 14 شرطًا لإيقاف صرف تعويض ساند

التأمينات: 14 شرطًا لإيقاف صرف تعويض ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 14 شرطًا لإيقاف صرف تعويض دعم ساند وفقًا للائحة التنفيذية.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الإلكتروني أنَّه يمكن إيقاف صرف تعويض ساند إذا توفّي المشترك أو لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا.

وإذا تجـاوزت فتــرة بــقائه خارج الملكة العربـيـة السعـــودية (60) ستيــــن يـومًا- متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف التعويض.

وإذا بلغ سنّ الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية، وإذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

شروط إيقاف دعم ساند

وإذا لم يعد مسجلًا لدى الصندوق، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض، وإذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل - متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق.

في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد لأربع مرات- متتالية أو متفرقة- دون عذر يقبله الصندوق، أو المفوض من الصندوق، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقًا عن الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو المفوض من الصندوق الالتحاق بها، على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

وفي حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل والجهات الحكومية والخاصة لأربع مرات - متتالية أو متفرقة- دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق.

ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقًا عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدّده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع – متتالية أو متفرقة – دون عذر يقبله الصندوق، وفي حال زوال أي شرط من شروط الاستحقاق.

وأيضا عدم الحضور لدى الصندوق أو أي جهة مفوضة من قبل الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق ، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقًا عن الحضور للصندوق أو المفوض من الصندوق على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض، وأي حالة تظهر فيها عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما يحدده الصندوق .

اقرأ أيضا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa