للنساء.. تعرَّف على طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة العامة للتقاعد

للنساء.. تعرَّف على طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة العامة للتقاعد

حددت أربع حالات

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة احتساب وتسوية مكافأة نهاية الخدمة للمرأة عند التقاعد، وحدَّدت أربع حالات وفقًا لنظام التقاعد المدني.

وأكَّدت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف لمرة واحدة؛ إذا انتهت خدمة الموظفة المحتسبة لغرض التقاعد، ولم تتوافر لديها أي من حالات استحقاق المعاش التقاعدي.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن الحالة الأولى لتسوية المكافأة، هي عندما تقل الخدمة عن 10 سنوات، ويتم احتساب المكافأة من خلال الراتب الأساسي الأخير × 10% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة.

أما الحالة الثانية، فهي عندما تكون الخدمة تبلغ (10) سنوات ولم تبلغ 25 سنة، ويتم احتسابها من خلال الراتب الأساسي الأخير × 11% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن الحالة الثالثة تكون للموظفات المستقيلات؛ بسبب الزواج، وتحسب مكافأتهن على أساس 11% مهما كانت مدة الخدمة؛ بشرط إكمال سنة التجربة، ما لم تكن مستحقة للمعاش حسب القواعد المقررة في النظام.

والحالة الرابعة، تكون للمرأة التي تم طي قيدها؛ بسبب طي قيد زوجها تستحق مكافأة لمرة واحدة تُحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير × 10% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

6 حالات تستحق فيها المرأة معاشًا تقاعديًّا من المؤسسة العامة للتقاعد

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، قد أوضحت 6 حالات تستحق فيها الموظفة معاشًا تقاعديًّا، منها المُحالَة إلى التقاعد لبلوغها سن الستين؛ بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن سنة، والمتوفاة والمفصولة؛ بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية، مهما تكن مدة خدمتها.

وكذلك التي انتهت خدمتها لأي سبب كان، ولديها خدمة مدتها 25 سنة فأكثر، ومَن انتهت خدمتها؛ بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سامٍ وبغير سبب تأديبيي؛ بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن 15 سنةً، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

أما الحالة الأخيرة، التي تستحق فيها المرأة معاشًا تقاعديًّا، فهي المُحالَة إلى التقاعد بناءً على طلبها، ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة؛ بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

اقرأ أيضا:

Related Stories

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa