هيئة حقوق الإنسان تحدِّد محظورات للقادمين بتأشيرات حج وعمرة

عقوبة المخالفة تصل إلى السجن
هيئة حقوق الإنسان تحدِّد محظورات للقادمين بتأشيرات حج وعمرة

أكَّدت هيئة حقوق الإنسان، أنَّه لا يجوز للقادمين لأداء مناسك الحج و العُمرة أو زيارة المسجد النبوي الإقامة في البلاد، بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت الهيئة أنَّه يحظُر عليهم العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّه يحظر إيواء المتخلّفين بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم وتشغيلهم، أو التستر عليهم، أو تقديم أية مساعدة لهم تؤدّي إلى بقائهم بصورة غير نظامية.

وضمن المحظورات التي قدمتها «هيئة حقوق الإنسان»، يحظر على وسائل النقل القيام بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة، عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

كما يحظر على وسائط النقل التعامل مع من لا يحمل إقامة نظامية أو انتهت تأشيرة إقامتهم أو مجهولي الهوية، بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها.

وأوضحت «هيئة حقوق الإنسان»، أنَّ المخالفين لهذه التعليمات يُعرضون أنفسهم لعددٍ من العقوبات، مثل السجن مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو الاثنين معًا.

ومن ضمن العقوبات، مصادرة وسيلة النقل البرية المستخدمة في نقل الأشخاص، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa