«المادة 41».. أسباب وضعها وإلغائها من العلاقات التعاقدية

بعد قرار وزارة الموارد البشرية بانتهاء العمل بها
«المادة 41».. أسباب وضعها وإلغائها من العلاقات التعاقدية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بانتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440هـ.

وكانت وزارة الموارد قد أوضحت، في وقت سابق، أهداف إضافة المادة (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت الوزارة «إنفوجرافًا»، جاء فيه: «قيد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل؛ حيث ألزم صاحب العمل بالاتفاق مع العامل على 3 خيارات؛ هي: الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، والاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، والاتفاق على استخدام الإجازة بدون أجر بما لا يزيد عن 20 يومًا في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لفترة 6 أشهر، منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية».

وأفادت الوزارة، بأن تلك المادة تقضي بأن تختص المحاكم العمالية بقضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة، عليه الإثبات، في حال اعتراض العمال، مؤكدةً أن القرار وضع حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدول لمواجهة تلك الحالة. ومن ذلك نظام «ساند» لتعويض أجور العاملين السعوديين. ومن ثم لا يمكن للمنشأة فصل السعوديين، وفقًا للقوة القاهرة. أما المنشأة التي لم تُقدَّم لها إعانة فلا يمكنها اللجوء إلى الفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.

وذكرت الوزارة قبل ذلك، تفاصيل وحيثيات قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، الذي يأتي انطلاقًا من جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد؛ حيث تمت إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440هـ تنص على الآتي: «في تنفيذ أحكام الفقرة (5) من المادة الرابعة والسبعين من النظام:

1- في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها، أو بناءً على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام؛ فيتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل –خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات– على أيٍّ مما يأتي:

– تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.

– منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.

– منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

2– لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

3– لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل».

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa