الاعتراض وتسويات مخالفة العمل.. «الموارد البشرية» تذكّر بالإجراءات

تكون خلال 30 يومًا..
الاعتراض وتسويات مخالفة العمل.. «الموارد البشرية» تذكّر بالإجراءات

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بآلية وخطوات الاستفادة من خدمة الاعتراضات والتسويات على محالفة العمل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفة العمل تقدم إمكانية الاستعلام عن المخالفات التي سجلت بحق المنشأة، وكذلك يحق لصاحب العمل أو أصحاب الصلاحية تقديم طلب اعتراض على أي مخالفة خلال 30 يوم من تاريخ إصدار المخالفة، وكذلك يمكنه تقديم طلب تسوية خلال 30 يومًا.

وشددت الوزارة، على ضرورة أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمداً عن المنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية تنفيذ الخدمة في إحدى حالتين الأولى في حال الإقرار بالمخالفة فيجب اتباع الخطوات التالية:

- بعد استلام وقبول الغرامة سيصلك رسالة قصيرة إلى هاتفك الجوال برقم السداد.

- قم بدفع الغرامة المفروضة عن طريق احد القنوات المالية برقم السداد المرسل إلى جوالك.

في حال عدم الإقرار بالمخالفة

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال الاعتراض على الغرامة المفروضة من يقوم موظف التفتيش بتحويل الطلب إلى الهيئة الابتدائية للبت في القضية.

ونوهت وزارة الموارد البشرية، إلى أنه في حال تم البت في لصالح صاحب العمل يتم الإعفاء من الغرامة ومسح المخالفة.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في حال تم البت في صحة الغرامة المفروضة عليك إصدار شيك لأمر صندوق تنمية الموارد البشرية بقيمة الغرامة, يُسلم الشيك لقسم التفتيش في مكتب العمل، مع المستندات المطلوبة.

وحددت وزارة الموارد البشرية، الأوراق والمستندات المتطلبة لاستفادة من خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفة العمل، وتتمثل في:

- المستندات المطلوبة لدفع المخالفات بعد البت فيها من قبل الهيئة الابتدائية:

- الهوية الوطنية أو بطاقة العمل لمقدم الطلب.

- شيك بالقيمة المالية للغرامة، يُصرف لأمر صندوق تنمية الموارد البشرية.

- نسخة عن الغرامة مع توقيع صاحب العمل.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa