مصادر تطلع «عاجل» على التنظيم الجديد لـ«إجازات التعليم»

التعميم طالب الجميع بالتقيد بـ«التعليمات»..
مصادر تطلع «عاجل» على التنظيم الجديد لـ«إجازات التعليم»

أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأحد، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا مهمًّا بشأن الإجازات لمنسوبيها، وطالبت فيه التأكيد على الجميع التقيد بالتعليمات الصادرة والمنظمة للإجازات بأنواعها «العادية والاستثنائية والدراسية ورعاية المولود ومرافقة المريض والمشاركات الثقافية والرياضية»، وذلك لعدم تقيد المنسوبين بالتعليمات، حيث لوحظ رفع طلبات الإجازات من قبل الموظف أثناء التمتع بها أو بعد انتهائها.

وأوضحت المصادر أن التعليمات تضمّنت التالي:

1 ـ عدم التمتع بالإجازات من أَي نوع إلا بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية، والتأكّد من ذلك من قبل الموظف في حسابه الرسمي بنظام (فارس).

2 ـ عدم الرفع بإجازة مرافقة المريض أو اضطرارية بالنسبة للموظفين الذين لديهم رصيد إجازة عادية في نظام (فارس) أو تعويضية، على أن ترفع كإجازة عادية، أو تحتسب من الإجازة التعويضية، ويتم حسمها من قبل الرئيس المباشر لصاحب الطلب، وفي حال الرفع بإجازة مرافقة مريض لعدم توفر رصيد إجازة عادية، يجب الإشارة إلى ذلك في خانة الملاحظات حتى لا يتم رفض طلب الموظف.

3 ـ ويتم منح الموظف إجازة مرافقة بحسب اللائحة الجديدة بدون صك إعالة حتى الدرجة الثالثة، ويوضح بالتقرير اسم المريض وبياناته واسم المرافق، وأنه بالكشف على المريض تبين أن حالته تستدعي وجود مُرافق، مع إرفاق ما يثبت صلة القرابة.

4 ـ عدم التأخر في رفع الإجازات المرضية وإجازة المرافق بعد صدور التقرير الطبي، وسيتم إعطاء الموظف خمسة أيّام في نظام (فارس)، وفي حالة التأخر بالرفع يتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

5 ـ الإجازة المرضية التي تتجاوز 30 يومًا متصلة بتقرير واحد أو أكثر من تقرير، أو يكون التقرير صادرًا من خارج المملكة أيًّا كانت مدة التقرير، لا ترفع بالنظام إلا بعد المصادقة عليها من الهيئة الطبية واحتسابها إجازة مرضية.

6 ـ يحقّ للموظفة التمتع بإجازة 70 يومًا، ويتم تقديمها قبل 28 يومًا من الوضع بموجب تقرير طبي بالحالة.

7 ـ التأكيد على الجميع بالتقيد بما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية بشأن الإجازات المرضية التي تندرج بالزيارات الطبية (التي تندرج بالزيارات الطبية التي يقوم بها الموظف للجهات الطبية ضمن الإجازة المرضية، وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه الطبية).

8 ـ إجازة الأبوة 3 أيام فقط خلال الأسبوع الأول من الولادة.

9 ـ إجازة الوفاة 5 أيّام من تاريخ الوفاة للأقارب حتى الدرجة الثالثة.

10 ـ عدم تمكين الموظف أو الموظفة على إجازة استثنائية أو مرافقة أو برأسية للعمل، إلا بعد إحضار خطاب التمكين من الموارد البشرية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa