مجلس الوزراء يوافق على إعمال بعض أحكام مواد نظام الاستثمار التعديني

استثناءً من حكم المادة 63 من النظام..
مجلس الوزراء يوافق على إعمال بعض أحكام مواد نظام الاستثمار التعديني

شرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعمال بعض أحكام مواد نظام الاستثمار التعديني، والصادر بها المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 8-1-1442هـ.
 
وجاء قرار مجلس الوزراء كالتالي:
قرار رقم (17) وتاريخ 6-1-1442هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 65066 وتاريخ 4-12-1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 1-1239 وتاريخ 2-12-1441هـ، المتضمنة طلب معاليه إعمال بعض أحكام مواد نظام الاستثمار التعديني اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19-10-1441هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3) وتاريخ 1-1-1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 /42/م) وتاريخ 3-1-1442هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-1-1442هـ .

يقرر:
الموافقة على إعمال أحكام المواد (الرابعة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والخامسة والثلاثين) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19-10-1441هـ، وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في النظام المشار إليه، اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ، وذلك استثناءً من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء
 وجاء نص المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 8-1-1442هـ كالتالي:
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 17-3-1418هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) بتاريخ 6-1-1442هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على إعمال أحكام المواد (الرابعة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والخامسة والثلاثين) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) بتاريخ 19-10-1441هـ، وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في النظام المشار إليه، اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ، وذلك استثناءً من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل في ما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa