تعديلات جديدة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

نشرتها «أم القرى»
تعديلات جديدة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

نشرت صحيفة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (353) وتاريخ 27/06/1442هـ، بالموافقة على إدخال تعديلات على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.

وجاء التعديل على الفقرة الخامسة من البند (أولًا) من آلية لجنة المساهمات العقارية.

وأصبح النص بعد التعديل كالتالي:

«تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرةً بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة؛ وذلك وفقًا لما تراه اللجنة محققًا لمصلحة المساهمين».

و«ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة، الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين».

وشملت التعديلات أنه إذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون بصفة الاستعجال.

وتضمنت التعديلات، أن تحدد اللجنة لكل مساهمة، تنظرها مدة لا تقل عن 180 يومًا، يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات.

وتحتجز اللجنة مبلغًا احتياطيًّا لا يتجاوز 25% من حصيلة المساهمة. ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور عام من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات، أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعد قبول إيهما أبعد.

وشملت التعديلات، أنه لا تقبل اللجنة المطالبة التي تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها؛ البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين. واستثناءً من ذلك، تنظر اللجنة في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجور عليه.

وذكر القرار، أن اللجنة تحتفظ بحقوق المساهمين الثابتة لديها مساهمتهم ولم يقدموا إليها حين تقدمهم إلى اللجنة.

وأكد القرار أنه فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمح الدعاوي الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي عام من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات العقارية، سواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين، ما لم يقر المدعى عليه بالحق.

اقرأ أيضًاك:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa