الإمارات تمنح الذكور المقيمين برفقة ذويهم تصاريح عمل في المنشآت الخاصة

مقابل 300 درهم.. ولمدة عامين
الإمارات تمنح الذكور المقيمين برفقة ذويهم تصاريح عمل في المنشآت الخاصة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، اليوم السبت، عن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم. 

يأتي منح تصاريح العمل تنفيذًا لقرار أصدره مؤخرًا وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية. وفقًا لوكالة أنباء الإمارات «وام».

وجرى بموجب القرار توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على إقامة ذويهم، متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الإمارات، وذلك بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصرًا على الإناث. 

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي إن القرار جاء في إطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين أفرادها للعمل في القطاع الخاص، مضيفًا أن «قرار منح الذكور ممن هم على إقامة ذويهم، التصاريح للعمل في القطاع الخاص بالتوازي مع عمل الإناث من شأنه إتاحة المجال أمام منشآت القطاع لتلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين في داخل الإمارات، وبالتالي خفض الكلفة التشغيلية خصوصًا في ظل قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وتم بمقتضاه تخفيض رسم تصاريح عمل ممن هم على إقامة ذويهم».

وأكد السويدي، أن تكاليف الإصدار والموافقة على تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت؛ حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام العامل المعني بدفع نفقات تشغيله أو الخصم من أجره مقابل ذلك، وهو الأمر الذي ينسحب على الأنواع الأخرى من تصاريح العمل.

وأوضح السويدي أن إجراءات استخراج تصريح العمل للذكور ممن هم على إقامة ذويهم هي ذات الإجراءات المتبعة لاستخراج مثل هذا النوع من التصاريح التي لا تخضع لحصة المنشأة «الكوتة»؛ حيث بإمكان المنشأة التقدم بطلب استخراج هذه التصاريح مباشرة، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الراغبة بتعيين ممن هم على إقامة ذويهم.

وقال السويدي، إن عمل ممن هم على إقامة ذويهم للعمل في القطاع الخاص يسهم أيضًا في استثمار طاقات أفراد المجتمع بما يزيد من إنتاجية سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته. ويُذكر أن الرسم الجديد لاستخراج هذا النوع من التصاريح لمدة عامين يبلغ 300 درهم سواء كان العامل ماهرًا أو محدود المهارة، ولمختلف فئات منشآت القطاع الخاص ضمن التصنيف الذي تتبعه الوزارة؛ حيث كان الرسم السابق يتراوح بين 300 درهم إلى 5 آلاف وفقًا لتصنيف المنشأة ومدى مهارة العامل.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa