أعلنت منصة «أبشر»، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة، والمسجلة، في 8 مناطق، وقالت (في بيان): «الآن بالإمكان الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قبل رجل المرور، والمسجلة في: المدينة المنورة، عسير، جازان، القصيم، الباحة، حائل، الحدود الشمالية، نجران».
وأكدت المنصة أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعًا، مشددً على أن الاعتراض على المخالفات المرورية سيتم من خلال الموقع فقط، دون غيره.
وفي سياق ذي صلة، بدأت إدارات المرور في العديد من مناطق المملكة، بتطبيق الرصد الآلي لمخالفتي «عدم ربط حزام الأمان»، و«استخدام الجوال باليد أثناء القيادة».
ويعد التظليل من أكثر المخالفات المرورية، التي يرتكبها قائدو المركبات، وفي هذا الشأن، شددت إدارة المرور، على ضرورة أن يكون زجاج السيارة شفافًا ولا يحجب الرؤية، ولا عاكسًا للصورة كالمرآة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش صور أو خلافها؛ لئلا يحد درجة الشفافية، ويكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.
وبشأن الأجزاء المسموح بتظليلها، أوضح «المرور» أنه يُسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية مَن بداخل المركبة بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد على المتعارف عليه محليًّا بـ«زيرو تو». ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، ولا يسمح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأماميين للسائق والمرافق، إلا في الحالات المرضية الخاصة، التي لها شروطها الخاصة.
أما المركبات المسموح بتظليلها فهي المركبات التي يكون لها قمرة قيادة ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص. وتشمل المركبات غير السموح بتظليلها، مركبات الأجرة العامة (الليموزين) ومركبات التأجير اليومي، والمركبات الرياضية (باب واحد) التي لا تسع إلا السائق والمرافق. وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية، وكذا مركبات نقل البضائع والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.
يُشار إلى أن نظام المرور ينص على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وإذا نتج عن الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.