بالفيديو.. المحامي قاروب: قرار إيقاف خدمات «قضاء التنفيذ» شجاعة تشريعية

أكد أنه يشمل تحديات قانونية كبيرة جدًا
بالفيديو.. المحامي قاروب: قرار إيقاف خدمات «قضاء التنفيذ» شجاعة تشريعية
تم النشر في

أشاد المحامي والعضو الفخري بنقابة المحامين الأمريكيين الدكتور ماجد قاروب، بقرار إنهاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، لأزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ، قائلًا إن «القرار يشتمل على شجاعة تشريعية تشمل النظرة الشمولية لواقع الحال، مع وضع الاعتبار الاجتماعي والإنساني في الحسبان».

وشرح «قاروب»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الأخبار» على القناة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أن القرار شمل التمييز بين المدينين في الأعمال التجارية، والمدينين لأسباب اجتماعية أخرى، وبالتالي التفريق بين التاجر والأعمال التجارية، وبين المواطن العادي».

وأضاف: «هذا القرار يشتمل على تحديات قانونية وتشريعية كبيرة جدًا؛ بحيث ستؤدي لمزيدٍ من التقنين والتحقق القانوني في التعامل التجاري والاقتصادي داخل المجتمع بصورة أكثر احترافية وأكثر دقة عما سبق من معاملات كان أساسها التسهيل في الائتمان بمعظم أعمالنا التجارية، سواء ما بين التجار والمؤسسات التجارية، أو مع الشركات والمؤسسات المالية التي تقدم الائتمان في أعمالها وعملياتها، مثل شركات تقسيط السيارات وخلافه من هذه الأمور، ولذلك هذا التعديل وإن كان في بعض المواد الخاصة في هذا الشأن، ستؤدي إلى تطور حقوقي وقانوني وتجاري واجتماعي كبير جدًا في التعاملات القضائية والقانونية».

وكان وزير العدل، قد أنهى أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.

كما أقرّ وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه؛ استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

ووفق بيان للوزارة نشره حسابها بموقع التواصل «تويتر»، شملت التعديلات إلغاء المادة «5/46» من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تنص على أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

كما أقر الصمعاني، تعديل «2/83»؛ ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار ولا يجوز الإفراج عنه؛ إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

وذكر البيان، أن وزير العدل أقر أيضًا، إضافة مادة جديدة للائحة برقم «3/83»؛ لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة 46 من النظام، ومضت ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.

وأوضحت التعديلات الأخيرة، أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغًا.

وقنن قرار وزير العدل أحكام المادتين «2/83»، و«3/83» بإضافة مادة برقم «4/83»، التي تضبط مسألة الحبس التنفيذي. فلا تسري أحكام المادتين؛ إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد وكان زوجها متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

اقرأ أيضا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa