استثناء الجهات الحكومية من مادة تتعلق باستئجار العقار وإخلائه

استثناء الجهات الحكومية من مادة تتعلق باستئجار العقار وإخلائه

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

ونص قرار مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وأفاد مرسوم ملكي بذات الشأن، بأن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ ذلك.

وتنص المادة السابعة من نظام استئجار العقار وإخلائه على الآتي: يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيًّا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائة وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

وبحسب المادة السابعة، فإنه يجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر.

وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة».

كما يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى 12 عامًا إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان - المؤجر والمستأجر.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa