جدل حول نقل 58 ممارسًا صحيًّا.. «الصحة» لا ترد وقانوني يوضح خطوات الاعتراض

الوزارة تعلّلت بنقص الكادر التمريضي ووجود حاجة ماسّة لسد العجز
جدل حول نقل 58 ممارسًا صحيًّا.. «الصحة» لا ترد وقانوني يوضح خطوات الاعتراض

أصدر التجمّع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى بالرياض، قرارًا بنقل 58 ممارسًا صحيًّا لمراكز صحية أخرى، نظرًا لما اعتبره وجود نقص حادّ في الكادر التمريضي في بعض المراكز، إلا أن هذا القرار قوبل بموجة غضب من المشمولين به، فضلًا عن ذويهم، لأنه -بحسب قولهم- جاء بشكل مفاجئ دون مراعاة لظروفهم الأسرية والاجتماعية، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل.

وجاء في القرار الذي اطلعت عليه «عاجل»، أنه «بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي لصحة التجمع، تم تكليف 58 ممارسًا صحيًّا بالعمل في المراكز المنقولين إليها، اعتبارًا من 30 شعبان 1440هـ، مؤكدًا أن هذا التكليف دائمًا، ولا يترتب عليه أي مزايا مالية.

واستند القرار إلى توصيات اللجنة التي شكّلت لإعادة توزيع القوى التمريضية العاملة بالمراكز الصحية، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

إلا أن القرار أثار موجة غضب للصادر بحقهم، لأنه جاء «بشكل عشوائي، وألزم المشولين به بضرورة الامتثال الفوري به وإلا سيطوى قيد الممتنع عنه، متجاهلًا سنوات الخبرة والتقييم والظروف الأسرية والمعيشية وخاصة مع حلول شهر رمضان، وما يمثله من صعوبات وخاصة لبعد المسافة». بحسب بعض الموظفين الذين تحدثوا إلى «عاجل».

وقال الممرض (أ.م) في تصريح لـ«عاجل»، إنه «تم نقل زوجتي التي تعمل بمركز الصحي بحي النظيم، لمركز صحي في حي السليمانية»، مشيرًا إلى أنه كان لديها علم مسبق بوجود حركة نقل، لكن دون تسمية المنقولين (..) فوجئنا يوم الخميس بعد نهاية الدوام بوصول رسائل عن طريق الواتس آب، متضمنة القرار بالنقل وبشكل عشوائي (..) فلم تصل رسائل بشكل رسمي عبر الإيميلات المرتبطة بالمديرية الصحية بالمنطقة».

وأضاف: «زرت المركز الصحي في حي السليمانية، لأفاجأ بأنه خالٍ من الحراسات الأمنية، ولا يوجد به إلا دكتورة وممرضات فقط، رغم أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة».

وأشار إلى أنه رغم الاعتراض على النقل الإلزامي وبعد المسافة، إلا أن التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى يرد بمنع الشكوى الكيدية والجماعية وأن من لديه اعتراض على النقل يتواصل على الإيميل، وفي حال لم يتم المباشرة خلال الأيام القادمة سوف يتم طي قيده، مؤكدًا لا يوجد ما يمسى بذلك في نظام الخدمة المدنية.

وتحدث الممرض ياسر العنزي لـ«عاجل»: «أعمل ممرضًا بالمركز الصحي بحي الندوة وملاكي الوظيفي بنفس المركز بناء على خطاب توجيهي قبل ثلاث سنوات، إلا أننا فوجئت الآن بنقلي لمركز صحي شمال الرياض بحي الوادي»، متسائلًا: أين أصحاب الأرقام الموجودة في المركز الصحي بحي الوادي؟

وتساءلت الممرضة أم عبدالله، في تصريحها لـ«عاجل»: كيف يتم نقل موظفة من أقصى الشرق إلى أقصى الشمال، دون علمها بالموضوع وموافقتها، وإلزامها بالمباشرة خلال الأيام القادمة في المقر الصحي الجديد أو تعرضها للعقوبة (..) نحن موظفون تابعون للخدمة المدنية، فلماذا التلاعب بنا؟

وقالت أم عبدالله: خدمتي بالوزارة 24 عامًا، وبالمركز منذ افتتاحه من 17 عامًا، وتم نقلي بدون النظر للكفاءة والخبرة والتقييم، متسائلة: هل مكافأة المتميز بنقله من أقصى الشرق لشمال؟

وأضافت أخرى: خدمتي بالوزارة 25 عامًا، ولدي طفل من ذوي الاحتياجات خاصة يعتمد عليّ في غالبية أموره، ما جعلني أضطر لشراء منزل قريب من المركز الصحي الحالي للنظر له بين الحين والآخر.

وأوضحت نورة العنزي، إحدى المتضررات من قرار النقل لـ«عاجل»: «كنت مشرفة لأحد المراكز الصحية لمدة عامين، وتركت الإشراف منذ أربعة أشهر، وتم نقلي لقسم الجودة، ومع نهاية دوام الخميس، فوجئت بوجود اسمي ضمن المنقولات، دون مراعاة المعايير والأنظمة.

بدورها تواصلت «عاجل» مع المتحدث وزارة الصحة، إلا أنها لم تتلق الرد على اتصالاتها حتى نشر الخبر.

من جهة أخرى، قال القانوني إبراهيم محمد لـ«عاجل»، إنه «يحق للموظف رفع شكوى إلى وزارة الصحة وبعد ستين يومًا إذا لم يتم الرد من قبل الوزارة، أو أن الرد كان سلبيًّا، فمن حق الموظف التظلم لدى المحكمة الإدارية على القرار.

وأوضح أنه «إذا كان النقل داخل المنطقة يحق لجهة العمل نقل الموظف لمصلحة العمل ويحق للموظفين التظلم على القرار في حال عدم معرفتهم بالنقل وموافقتهم».

وأكد أنه «بحسب اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يجب قبل رفع الدعوى -إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار، وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حال صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يومًا المحددة للوزارة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسببًا، وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa