حدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إجراءات الاعتراض على قرارات ضريبة القيمة المضافة ردًا على استفسارات المستفيدين.
وأوضحت هيئة الزكاة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّه في حال عدم الموافقة على قرار الهيئة يمكنك تقديم اعتراض عبر البوابة الإلكترونية ويتم ذلك من خلال أيقونة طلب مراجعة لضريبة القيمة المضافة من قسم «الضرائب الغير مباشرة- ضريبة القيمة المُضافة».
المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية
وكانت هيئة الزكاة أوضحت أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التالي:
- التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد.
- التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.
- التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.
- التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية.
- التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.
مخالفات الفوترة الإلكترونية
فيما حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أبرز مخالفات الفوترة الإلكترونية عند تطبيق المرحلة الأولى والغرامات المقررة وذلك وفقًا لما يلي:
1- غرامة تبدأ من 5000 ريال سعودي غرامة مخالة:
- عدم إصدار الفواتير بشكل إلكتروني
- عدم حفظ الفواتير الإلكترونية
2- إنذار للمنشأة، عقوبة مخالفات:
- عدم تضمين رمز الاستجابة السريع (QR Code)
- في الفاتورة الضريبية المبسطة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية.
3- غرامة تبدأ من 10000 ريال سعودي غرامة مخالفة حدف أو إجراء تعديل بالفواتير الإلكترونية.
اقرأ أيضا: