بالتفاصيل.. لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة

يخضع منسوبوه لنظامي العمل والتأمينات..
بالتفاصيل.. لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة

نشرت جريدة أم القرى -في عددها الصادر اليوم الجمعة- لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة.

وبحسب المادة الأولى من اللائحة، فإن مركز الإقامة المميزة -يشار إليه في ما بعد بـ«المركز»- يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذه الترتيبات والأنظمة ذات الصلة، وللمركز أن ينشئ فروعًا أو مكاتب بحسب الحاجة.

ونصت المادة الثانية على أنه يجب «مراعاة ما يوكل للمركز من مهمات أخرى بموجب الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة -بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة.

كما أن المركز له أن يقترح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبحسب المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمركز، فإنه سيكون له لجنة إشرافية -يشار إليها في ما بعد بـ اللجنة- برئاسة وزير الداخلية، وعضوية «وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الخارجية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الإعلام، ووزير الحج والعمرة، واثنين يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

مهامّ اللجنة

وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، ولها «إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار اجراءات عمل المركز، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، والنظر في تقارير سير العمل في المركز، والموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية، والموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

كما للجنة تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها، وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.

وللجنة تفويض بعض مهماتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها أو إلى من تراه من منسوبي المركز، وفقًا لما يقتضيه سير العمل.

مواعيد اجتماع اللجنة

ونصّت المادة الخامسة من اللائحة، على أنه للجنة أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يوجه الدعوة للاجتماع رئيس اللجنة -كتابة- قبل موع الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، تتضمّن جدول أعمال الاجتماع، ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، كما تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.

مهامّ رئيس المركز

ونصّت المادة السادسة على أن يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنصّ عليه هذه الترتيبات وما تقرره اللجنة. وله اقتراح سياسات المركز العامّة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، واقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى اللجنة لإقراره، واقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، تمهيدًا لعرضها على اللجنة، والصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضتها به اللجنة، وتعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، ووفقًا لما تحدده اللوائح، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقًا لما تحدده اللوائح، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو القرارات ذات الصلة بأعمال المركز، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته؛ تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها، وتقديم مقترحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز، وتمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك، وإبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، وبحسب الصلاحيات المخولة له.

منسوبوه خاضعون لنظامي العمل والتأمينات

وأكدت المادة السابعة من اللائحة، أن منسوبي المركز سيخضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، على أن تكون بحسب المادة الثامنة ميزانية سنوية مستقلة.

والسنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهى بنهاية السنة المالية للدولة.

موارد المركز
وبحسب المادة التاسعة فإن موارد المركز تتألف من المصادر الآتية: «ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، ما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي».

ويفتح المركز حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

وتحدثت المادة العاشرة عن أن اللجنة لها حق تعيين مراجع حسابات خارجيّ (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

وجاءت المادة الحادية عشرة والأخيرة، لتطالب اللجنة بإعداد مشروع تنظيم للمركز، في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرًا من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa