«المرور»: تحرير محضر بفقد لوحات المركبة لا يعفي من مخالفة السير بدونهما

استنادًا إلى مواد النظام
«المرور»: تحرير محضر بفقد لوحات المركبة لا يعفي من مخالفة السير بدونهما

قال المرور السعودي، إن تحرير محضر بفقدان لوحات المركبة لا يعفي من توقيع مخالفة في حالة قيادتها من دون لوحات.

وتلقى «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» تساؤلًا من أحد المستفيدين قال فيه: «لقد سقطت لوحة المركبة الأمامية وتم عمل محضر بالشرطة والانتهاء من جميع الإجراءات وبانتظار اللوحة الجديدة.. فهل يمكنني السير بالمركبة الآن؟».

وقال المرور السعودي: إنه لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة فإذا سجلت مخالفة بحق قائدها، فستكون المخالفة في هذه الحالة صحيحة.

وتنص المادة الرابعة من نظام المرور على أن كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - أن تحمل لوحتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما، كما لا يتم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها والصادرة من الإدارة العامة للمرور. 

اقرأ أيضًا: 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa