نظام حماية البيانات.. 5 حقوق لصاحب البيانات الشخصية و3 حالات لا يشترط فيها موافقته

نظام حماية البيانات.. 5 حقوق لصاحب البيانات الشخصية و3 حالات لا يشترط فيها موافقته

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة مواد نظام حماية البيانات الشخصية والذي أقره مجلس الوزراء.

وحددت المادة الرابعة، حقوق صاحب البيانات الشخصية، والتي نصت على:

1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.

2- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي -وفقاً لما تحدده اللوائح- وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة) من النظام.

3- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

4- الحق في طلب إتلاف بیاناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

5- الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تبينها اللوائح.

ونصت المادة السابعة والعشرون، من نظام حماية البيانات الشخصية، على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:

1- إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.

2- إذا كان سيجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

3- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa