أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التحرش بالمرأة جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين وغرامة مائة ألف ريال.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتبت «هيئة حقوق الإنسان»: «أي أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة، يمس جسدها أو عرضها، أو يخدش حياءها، بأي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة تحرش وتصل عقوبتها إلى السجن سنتين، وغرامة مائة ألف ريال».
وأشارت «هيئة حقوق الإنسان» إلى أن ذلك يأتي وفق المادتين 1 و6 من نظام مكافحة التحرش.
وتنص لوائح وأنظمة مكافحة جريمة التحرش، في المادة الأولى على أن يُقصد بجريمة التحرش؛ لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة أو مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
أما المادة السادسة فيعاقب كل من ارتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.