نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 436 وتاريخ 3/08/1442هـ بالموافقة على تطبيق نظام التخصيص في المملكة.
وأوضح قرار مجلس الوزراء، أنه يجوز الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص، أو أي عقود تابعة له من خلال التحكيم -سواء داخل المملكة أو خارجها- وفق قواعد يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
وأشار القرار إلى ضرورة أن تتضمن القواعد تحديد النظام واجب التطبيق سواء أجري التحكيم داخل السعودية أو خارجها.
ومن المقرر، أن يقوم المركز الوطني للتخصيص بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ النظام برفع تقرير عن التطبيق يتضمن مقترحات تقوميه إن وجدت.
نظام التخصيص
ويشمل نظام التخصيص 45 مادة تتناول القواعد المنظمة لإصدار الموافقات اللازمة على مشاريع التخصيص، وأهداف النظام، مهمات وصلاحيات وزارة المالية، وشروط تمديد الموافقة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده.
كما يتضمن النظام، الحالات التي تنهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته.
وأشارت المادة الـ45 من النظام إلى أنه يلغى النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهداف نظام التخصيص
تتمثل أهداف نظام التخصيص في المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تتضمن الأهداف، رفع مستوى وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز وإعادة هيكلة القطاعات والأجهزة العامة المراد تخصيصها.
ويستهدف النظام، تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموًا للاقتصاد الوطني.
وسيعمل النظام على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
المخاطبون بالنظام
من المقرر أن تسري أحكام نظام التخصيص على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تمتلك فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من 50 بالمائة من رأسمالها.
وتابع النظام: وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تعدل، أو تمدد، أو تجدد، بعد نفاذه.
وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
مهمات وصلاحيات وزارة المالية
- التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه
- تأمين المخصصات المالية اللازمة -وفقًا لما تقرره الوزارة- لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقًا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
-الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تعليق تنفيذه، أو تمديده، أو تجديده، أو إنهائه.
-الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.
تمديد وتجديد عقود الشراكة
وتكون مدة عقد الشراكة وفقًا لما يتفق عليه أطرافة، على ألا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد تجديده أو تمديده 30 عامًا من تاريخ توقيعه، أو تاريخ نفاذه المتفق عليه، ويجوز للجهة المختصة بناء على توصية من الجهات التنفيذية الموافقة على ما يلي:
- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية 30 عامًا
- تمديد عقد الشراكة أو تجديده؛ بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من 30 عامًا
- إذا انتهت مدة عقد الشراكة، وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مده عقده، فلا يعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة.
ويجوز للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده في الحالات التالية:
-تأخر إنجاز مشروع التخصيص أة انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا تدخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم.
-تعليق مشروع التخصيص
-السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة من الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادرًا على استردادها خلال المدة الأصلية للعقد.
-تعديل بعض مواصفات العقد أو العقد التابع، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامةن وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديلن وفقًا لما يقضي به النظام.
حالات إنهاء عقد الشراكة
وأوضح النظام، أنه مع مراعاة الأحكام ذات العلاقة للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- يمكن إنهاء عقد الشراكة في الحالات التالية:
إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابة لهذا الإخلالن وعدم تصحيحه لأوضاعه، خلال الفترة المحددة في الإخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهرية للطرف الخاص.
-إفلاس الطرف الخاص أو تصفيته
-إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك
-أي حالات أخرى يحددها العقد
ومن المقرر، أن يحدد عقد الشراكة والعقد التابع الآثار المترتبة على إنهائه بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته، ويجوز أن يتضمن العقد تحديدًا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجة لإنهاء القعد، أو آلية احتسابه.
وأشار النظام، إلى أنه مع مراعاة أحكام العقد ذات العلاقة، يجوز أن يحدد التعويض عن الكسب الماضي الذي يستحقه الطرف الخاص في حال إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية، دون وقوع إخلال من الطرف الخاص.