النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة حامل سلاح ناري دون ترخيص

جددت التذكير العقوبات النظامية
النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة حامل سلاح ناري دون ترخيص

جددت النيابة العامة التأكيد على حظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن كل من ثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال وفق المادة 40 من نظام حيازة الأسلحة والذخائر.

وتابعت: إنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المخصص به، أو في حالة السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص به أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.

وشددت النيابة العامة على أن قضايا إطلاق النار من سلاح ناي في الأماكن العامة أو المناسبات تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa