الزكاة والدخل: أجور الموظفين غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة

أكدت أن العلاوات والمكافآت ليس عليها التزامات في هذا الشأن
الزكاة والدخل: أجور الموظفين غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن أجور الموظفين، لا تخضع لضريبة القيمة المضافة ولا ينتج عنها أي التزامات بهذا الشأن.

وتلقّت «هيئة الزكاة والدخل»، عبر حسابها الرسمي، «العناية بالعملاء»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استفسارًا من أحد متابعيها بشأن «موقف الموظف كحارس أمن من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، في حين أن راتبه لا يتعدى ثلاثة آلاف ريال».

وردَّت «هيئة الزكاة والدخل»، بأن «الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولا تطبّق الضريبة على الرواتب أو الأجور أو أية مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل».

ويعد الدخل الشهري الذي يتحصّله الموظف كراتب، وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة، خارج قوائم الخضوع لذلك النظام، بينما يختلف الراتب عن المدخلات التي يتم تحصيل ضريبة بشأنها، والتي تعرف على أنها تلك الضريبة التي يتم تحميلها لغير غايات النشاط الاقتصادي، وتخضع لشروط وضوابط للخصم وطريقة احتسابه، ويشترط لخصمها إثبات الخاضع لها تقديم إثبات بخسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقته، مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي تخوّل الخاضع للضريبة لخصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.

كما تحدّد اللائحة التنظيمية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، والتي تطبّق بنسبة 5% على مختلف قطاعات الاقتصاد، قائمة أخرى من الإعفاءات، تشمل نحو 21 بندًا عامًّا، كل بند يشمل إعفاء سلع وخدمات محددة، ومن بينها إعفاء بيع العقارات السكنية من الضريبة، بجانب إعفاءات عدة موضحة بالرسم التالي.

وبالإضافة إلى رواتب الموظفين، حدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقت سابق، عدة حالات أخرى لا يتم سداد ضريبة القيمة المضافة عنها، وهي: السحب والإيداع النقديّ، والمبالغ المقترضة من البنوك، بينما تُطبّق على رسوم الخدمة فقط، كما لا يتم فرضها على الأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء. ومن بين الحالات الأخرى التي لا تُطبق عليها «القيمة الضافة»، خدمات التعليم الأهلي، كما تتحمل الدولة الرسوم المستحقة على الخدمات الصحية الخاصة.

وأكدت الهيئة، أن القيمة تصل صفرًا على بيع السيارة من فرد لا يملك سجلًا تجاريًّا، ولا يُمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر، ولكن تُفرض الضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عن طريق معرض سيارات، كما تتحمل الدولة الضريبة للمسكن الأول للمواطنين السعوديين، بشرط ألا يزيد سعره على 850 ألف ريال.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa