«الموارد البشرية» تدعو منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني للاستفادة من التأشيرات التعويضية

خلال 12 شهرًا من مغادرة العامل
«الموارد البشرية» تدعو منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني للاستفادة من التأشيرات التعويضية
تم النشر في

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب منشآت النطاقين الأخضر المرتفع أو البلاتيني للاستفادة من خدمة التأشيرات التعويضية خلال الـ (12) شهرًا من مغادرة العامل.  

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ التأشيرات التعويضية هي خدمة تسمح للمنشآت بطلب تأشيرة بديلة عن (الخروج النهائي أو خرج ولم يعد) للعامل.

وأكدت الوزارة أنَّ خدمة التأشيرات التعويضية تمنح للمنشآت في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع بواقع تأشيرة واحدة للخروج النهائي تساوي 2 تأشيرة تعويضية للنطاق البلاتيني وتساوي تأشيرة واحدة تعويضية للنطاق الأخضر المرتفع.
ضوابط وشروط التأشيرات التعويضية 

وحدَّدت الوزارة شروط وضوابط الحصول على التأشيرات التعويضية كالآتي: للمنشآت التي يقل عدد العمالة بها عن 250 عاملًا، يتم منح المنشأة تأشيرة بديلة عن العامل الذي غادر نهائيًا.

الحدّ الأقصى للتأشيرات الممنوحة للمنشأة خلال السنة الميلادية (1 يناير – 31 ديسمبر) 25 تأشيرة، يجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه، يجب أن تكون المنشأة في النطاق الآمن (الأخضر المنخفض فأعلى) لـ 13 أسبوع المتصلة السابقة، وفقا لضوابط التأشيرات التعويضية

وللمنشآت التي يبدأ عدد العمالة بها من 250 عاملًا، يتم منح النطاق البلاتيني تأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائيًا، ويجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه، يجب أن تكون في النطاق البلاتيني للـ 13 أسبوعًا المتصلة السابقة. وفقا لشروط التأشيرات التعويضية

ويتم منح النطاق (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع) تأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائيًا وكان يعمل في مهنة من المهن المتخصصة ويجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه.

ويجب أن تكون المنشأة في النطاق الآمن (الأخضر المنخفض فأعلى لـ) الـ 13 أسبوعًا المتصلة السابقة، والعامل القادم على تأشيرة تعويضية لا يتم التعويض عنه مرة أخرى لنفس المنشأة في حال (غادر نهائي أو خرج ولم يعد)، ويجب ألا يؤدي المنح إلى نزول الكيان دون النطاق الأخضر المنخفض بعد إصدار التأشيرة التعويضية.

ووفقًا لضوابط الحصول على التأشيرات التعويضية فإنَّ فترة استحقاق التأشيرة خلال 6 أشهر من مغادرة العامل، والمنشآت التي نشاطها المزارعين والصيادين والرعاة (خاصة) ليس لها تأشيرات تعويضية، يجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية اعتمادًا على مصفوفة الأنشطة والتراخيص.

ويتم احتساب استحقاق التأشيرة التعويضية للمغادرة النهائية عند طلب التأشيرة، ويتم منح التأشيرة التعويضية للعامل الذي حالته (غادر نهائيًا أو خرج ولم يعد) ، ويمنع تقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب حالي تحت الإجراء.

ولا يسمح بطلب تأشيرة تعويضية عن الخروج النهائي للمنشأة التي نشاطها ضمن الأنشطة المحظور عنها الاستقدام ولا تمنح المنشأة تأشيرات بديلة عند خروج العمالة المرتبطة بعقد/تأييد، في حال رفض الداخلية لإصدار التأشيرة، فإنّ النظام يعتبر أن العامل لم يتم التعويض عنه من خلال التأشيرات التعويضية.

ويجب عند احتساب العمالة التي يتم التعويض عنها أن يكون ذلك من الأقدم للأحدث خلال فترة استحقاق التأشيرات التعويضية، وفي حال إلغاء التأشيرة، فإن النظام يعتبر أن العامل لم يتم التعويض عنه من خلال التأشيرات التعويضية، يجب التأكد من سداد مبلغ التأشيرات المطلوبة قبل إتمام عملية تقديم طلب إصدار التأشيرات.

اقرأ أيضا: 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa