«الجوازات»: شرط يسقط السائق المتوفي من سجلات المستفيدين

بعد إصدار شهادة الوفاة..
«الجوازات»: شرط يسقط السائق المتوفي من سجلات المستفيدين

قالت المديرية العامة للجوازات، إن إصدار شهادة وفاة للسائق المتوقي يُسقطه من سجل المستفيد.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «هل السائق الخاص المتوفي يتم إصدار تأشيرة خروج نهائي له؟».

وتنص المادة السادسة من نظام وثائق السفر على أنه، «لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة»، كما «لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر».

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa