أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن عقوبة جريمة التحرش تطبق على خمسة مخالفين شاركوا فيها.
وأوضحت الهيئة –عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل تويتر- أن عقوبة جريمة التحرش تطبق على كل من المحرض على الجريمة، والمتفق مع مرتكبها، والمساعد على ارتكابها بأي صورة كانت، والمتقدم ببلاغ كيدي عنها، والمدعي كيدًا بتعرضه للجريمة.
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أنه يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقرر لها.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدأت يوم الأحد الماضي، تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص، التي أقرها وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في 3 أكتوبر الجاري.
وأوضحت وزارة العمل -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن التعديات تشمل «التهديد، والاستغلال، والابتزاز، والتحرش، والتشاجر، والإغراء، والتحقير، والشتم، والإيحاء بما يخدش الحياء، وتعمد الخلوة بالجنس الآخر، والمساعدة أو التستر على الإيذاء».
وأشارت وزارة العمل إلى أن أشكال التعدي تتضمن «القول، والفعل، والكتابة، والإشارة، والإيحاء، والرسم، واستخدام الهاتف، والوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة تواصل»، على أن يطبق في حق المنشأة التي تخالف أيًّا من بنود القرار، العقوبات التي يقتضيها نظام العمل.